قدرت الله وجداني فخر
11
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
قيّد ( 1 ) التمليك بالمنفعة ، ليحترز به ( 2 ) عمّا لو عبّر بلفظ الإيجار والإكراء ، فإنّه لا يصحّ تعلّقه ( 3 ) إلّا بالعين ( 4 ) ، فلو أوردهما على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصحّ ( 5 ) ، بخلاف التمليك ، لأنّه يفيد نقل ما تعلّق به ، فإن ورد ( 6 ) على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك ( 7 ) مورد الإجارة ، لأنّ العين تبقى على ملك الموجر ، فيتعيّن فيها ( 8 ) إضافته إلى المنفعة ، ليفيد نقلها ( 9 ) إلى المستأجر حيث يعبّر بالتمليك ( 10 ) .